الإمام الشافعي

216

أحكام القرآن

حقّ الزوجة على الزوج ؛ وكان عليها الحدّ . » . وأطال الكلام فيه « 1 » ؛ وإنما أراد : نسخ الحبس على منع حقها : إذا أتت بفاحشة ؛ واللّه أعلم . * * * ( أنا ) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ( رحمه اللّه ) ، قال « 2 » : « قال اللّه عزّ وجل : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً : فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً « 3 » : 4 - 4 ) . » « فكان في [ هذه « 4 » ] الآية : إباحة أكله : إذا طابت به « 5 » نفسا ؛ ودليل : على أنها إذا لم تطب به نفسا : لم يحل أكله . » « [ وقد ] « 6 » قال اللّه عزّ وجل : ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً « 7 » - : فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ؛ [ أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً « 8 » ؟ ! ] : 4 - 20 ) . »

--> ( 1 ) انظر الأم ( ج 5 ص 179 ) . ( 2 ) كما في الأم ( ج 5 ص 178 ) . ( 3 ) راجع ما تقدم ( ص 139 - 140 ) ، والأم ( ج 3 ص 192 - 193 ) . ( 4 ) زيادة حسنة ، عن الأم . ( 5 ) في الأم : « نفسها » . ( 6 ) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون كلها أو بعضها متعينا ؛ فتأمل . ( 7 ) انظر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 233 ) : ما ورد في تفسير القنطار . ( 8 ) زيادة حسنة ، عن الأم .